المُحْصَنِ (¬١)، والنَّهْيُ عن نِكاحِ المرأة على عمَّتِها وخالَتِها (¬٢)، والتحْرِيمُ مِن الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ (¬٣)، وقطع الموارثة بين أهل الإسلام والكفر (¬٤)، وإيجابه على المطلقة ثلاثًا مسيس الزوج الآخر (¬٥)، في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول الله ﷺ، فعلى الأمة (¬٦) اتباعها كاتباع الكتاب، وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله ﷺ بهما، وإنما في الكتاب: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] علم أن ذلك إذا وجدتا (¬٧)، فإذا عدمتا (¬٨) قامت اليمين مقامهما، كما علم حين مسح
Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم
Baca Juz 1, halaman 177
Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 177 (SanadKitab #18159, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.