Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 184

  1. الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود
  2. الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره

وأيضًا؛ فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة (¬١)، ويحكم بالقافة بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها (¬٢)، ويحكم بالقسامة بالسنة الصحيحة (¬٣) الصريحة (¬٤)، ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان (¬٥)، ويحكم - عند من أنكر الحكم بالشاهد واليمين - بوجوه الآجر في الحائط فيجعله للمدعي إذا كانت إلى جهته (¬٦)، ويحكم بمعاقد القمط في الخص فيجعله للمدعي إذا كانت من جهته (¬٧). وهذا كله ليس في القرآن ولا حَكَمَ به رسول الله ﷺ ولا أحد من أصحابه (¬٨)، فكيف ساغ الحكم به، ولم يجعل مخالفًا لكتاب الله؟ ويُردُّ ما حكم به رسول الله ﷺ وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة، ويجعل مخالفًا لكتاب الله؟ بل القول ما قاله أئمة (¬٩) الحديث (¬١٠): إن الحكم بالشاهد

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 184 (SanadKitab #18159, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.