Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
  2. حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي ﷺ، وفوائده

منها: جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.

ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.

ومنها: جواز الشراء ممن يجهل حاله، ولا يسأل من أين لك هذا؟

ومنها: أن الإشهاد على البيع ليس بلازم.

ومنها: أن الإمام إذا تيقن من (¬١) غريمه اليمين الكاذبة لم يكن (¬٢) له تعزيره؛ إذ هو غريمه.

ومنها: الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه، فإن النبي ﷺ ما قال (¬٣) لخزيمة: أحتاج معك إلى شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين؛ لأنها تضمنت شهادته لرسول الله ﷺ بالصدق العام فيما يخبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد بشهادته له بعقد التبايع مع الأعرابي، دون الحاضرين؛ لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها، وتصديقه بها من لوازم الإيمان، وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها منه وحده (¬٤)، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود ﵀.

وليس هذا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصًا بخزيمة (¬٥)، دون من

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 198 (SanadKitab #18159, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.