Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين
  2. شهادة المرأة الواحدة في الرضاع

سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ (¬١) في الإسلامِ".

وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي ﷺ، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب (¬٢): أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.

وقد قبل النبي ﷺ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين" (¬٣) عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب (¬٤)، فجاءت أمةٌ سوداء (¬٥)، فقالت: قد

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 201 (SanadKitab #18159, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.