وقد قال بعض الفقهاء (¬١): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (¬٢) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (¬٣): قلت لأبي عبد الله (¬٤): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (¬٥): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (¬٦)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (¬٧).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في