نصرانية (¬١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (¬٢)
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (¬٣).
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (¬٤).
وقد قال عطاء: أربع (¬٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (¬٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (¬٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على