Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص
  2. الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب

نصرانية (¬١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (¬٢)

واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (¬٣).

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (¬٤).

وقد قال عطاء: أربع (¬٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (¬٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.

وقال أحمد بن أبي عبيدة (¬٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 208 (SanadKitab #18159, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.