قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: اتباع السنة فيما يجب على الزوج عند ورود ذلك، فإذا شهد به عنده المرأة الواحدة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها، لقول رسول الله ﷺ للمستفتي في ذلك: "دَعْهَا عَنْكَ" (¬١). وليس لأحد أن يفتي بغيره (¬٢)، إلا أنه لم يبلغنا أنه ﷺ حكم بينهما بالتفريق حكمًا، مثل ما سن (¬٣) في المتلاعنين (¬٤)، ولا أمر (¬٥) فيه بالقتل، كالذي تزوج امرأة أبيه (¬٦)، ولكنه غلظ عليه في الفتيا.
Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم
Baca Juz 1, halaman 222
Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 222 (SanadKitab #18159, hlm. urut 319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.