وقال سحنون (¬٢): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (¬٣).
قالوا (¬٤): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (¬٥).
قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (¬٦) متهمًا، فقال
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 235 (SanadKitab #18159, hlm. urut 332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.