Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 247

  1. جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟
  2. الدعوى قسمان
  3. ودعوى غير تهمة

شرعية، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.

لما روى مسلم في "صحيحه" (¬١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِيْنَ عَلَى المُدَّعَىَ عَلَيْه"، وفي رواية في "الصحيحين" (¬٢) عنه: "قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاليَمِيْنِ عَلىَ المُدَّعَى عَلَيْهِ".

فهذا الحديث نص أن (¬٣) أحدًا لا يعطى بمجرد دعواه، ونص في أن الدعوى المتضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه وليس فيها أن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين إلا على المدعى عليه.

بل قد ثبت عنه (¬٤) في "الصحيحين" (¬٥) في قصة القسامة: أنه قال لمدعي الدم: "تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، فَقَالوا: كَيف نحلف، ولم نشهد، ولم نر؟ قال: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهودُ بَخَمْسِينَ يَمِينًا".

وثبت في "صحيح مسلم" (¬٦) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبي ﷺ قَضَى

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 247 (SanadKitab #18159, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.