قالوا: ولأنَّ (¬١) الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها (¬٢) الزيادة في البينة، وجعلت (¬٣) بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات (¬٤).
وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة (¬٥) وأحمد في المشهور عنه (¬٦)، وامرأتين عند مالك (¬٧) وأحمد في رواية (¬٨)، وأربع نسوة عند الشافعي (¬٩)، وتارة
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 253 (SanadKitab #18159, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.