Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 276

  1. ضرب هذا النوع من المتهمين
  2. هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟

مجردًا.

والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (¬١).

ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (¬٢) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (¬٣).

والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (¬٤) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (¬٥)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (¬٦) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.

ثمَّ قالت طائفة (¬٧) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (¬٨).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 276 (SanadKitab #18159, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.