مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (¬١).
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (¬٢) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (¬٣).
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (¬٤) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (¬٥)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (¬٦) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة (¬٧) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (¬٨).