Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 280

  1. التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
  2. وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم

وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله في أَمْرِهِ، وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا (¬١) لَيْسَ فِيْهِ حُبِسَ فِي رَدْغةِ الخَبَالِ (¬٢) حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَليه" (¬٣).

قال: فما (¬٤) وجب إحضاره من النفوس أو الأموال استحق الممتنعُ من إحضاره العقوبة (¬٥)، وأمَّا إذا كان الإحضار (¬٦) إلى من يظلمه، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حقٍّ، فهذا لا يجب ولا يجوز، فإنَّ

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 280 (SanadKitab #18159, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.