Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 301

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثاني: الإنكار المجرد
  3. مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان
  4. إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك

الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (¬١)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.

فصل

ممَّا لا يحلف (¬٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (¬٣)، فقال: أنا صبي بعد (¬٤)، وهو محتمل (¬٥)، لم يحلف.

ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (¬٦) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 301 (SanadKitab #18159, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.