الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (¬١)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.
فصل
ممَّا لا يحلف (¬٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (¬٣)، فقال: أنا صبي بعد (¬٤)، وهو محتمل (¬٥)، لم يحلف.
ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (¬٦) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (¬٧).