عبد الرحمن (¬١)، حدثنا محمد بن مسروق (¬٢)، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ: رد اليمين على طالب الحق" رواه الحاكم في "المستدرك" (¬٣).
قلت: ومحمد بن مسروق - هذا - ينظر من هو (¬٤)؟
وقال عبد الملك بن حبيب: حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت له طلبة عند أحد: فعليه البينة، والمطلوب أولى باليمين، فإن نكل حلف الطالب وأخذ" وهذا مرسل (¬٥).
واحتج لرد اليمين بحديث القسامة (¬٦) وفي الاستدلال به ما فيه، فإنه عرض اليمين على المدعين أولًا، واليمين المردودة هي التي