Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 321

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين
  3. قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته

بردها في مسألة القسامة (¬١)، والشاهد واليمين (¬٢)، فاقتصرنا على ما جاء به كتاب الله وسنَّة رسوله ﷺ، ولم نعد ذلك إلى غيره، وليس قول أحدٍ حجة سوى المعصوم ﷺ وكل من سواه مأخوذٌ من قوله ومتروك.

وأمَّا قول مالك في "الموطأ" (¬٣) في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية: أرأيت رجلًا ادَّعى على رجلٍ مالًا أليس يحلف المطلوب ما ذلك (¬٤) الحقُّ (¬٥) عليه، فإن حلفَ بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين، حلف طالب الحقِّ: إنَّ حقَّه لحقٌّ، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ممَّا (¬٦) لا اختلاف فيه عند أحدٍ من النَّاسِ، ولا في بلدٍ من البلدان، فبأي شيءٍ أخذ هذا؟ أم في أي كتابٍ وجده؟ فإذا أقرَّ بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى" هذا لفظه.

قال أبو محمد ابن حزم (¬٧): إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول، فإنَّه لعجب (¬٨)، ثمَّ قوله: "إذا أقرَّ بردَّ اليمين وإن لم يكن في كتاب الله، فليقرَّ باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن في كتاب

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 321 (SanadKitab #18159, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.