منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (¬١)، لحديث ابن عمر ﵄ قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله ﷺ أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (¬٢).
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (¬٣) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (¬٤) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (¬٥) من باب
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 333 (SanadKitab #18159, hlm. urut 430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.