Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 335

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
  3. هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟

من عموم المفهوم على معارضة هذين الخبرين. وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد (¬١)، كالإخبارِ (¬٢) عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما.

وقال أبو بكر عبد العزيز (¬٣): إن كان الرَّائي في جماعة لم تقبل إلَّا شهادة اثنين؛ لأنَّه يبعد انفراد الواحد من بين النَّاسِ بالرؤية، فإذا شهد معه آخر: غلب على الظن صدقهما، وإن كان في سفرٍ فقدم (¬٤)، قبل قوله وحده، لظاهر الحديث؛ ولأنَّه قد يكون في السفر هو (¬٥) وحده، أو يتشاغل رفقته عن رؤيته، فيراه هو (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧): إن كان في السَّماءِ علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، ممَّا يمنع الرؤية قبل (¬٨) شهادة الواحد العدل، والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء، وتقبل فيه شهادة المحدود في القذف إذا تابَ، ولا يشترط فيه (¬٩) لفظ الشهادة.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 335 (SanadKitab #18159, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.