"أنَّ رسول الله ﷺ قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬١).
وعن أبي هريرة ﵁: "أنَّ النبي ﷺ قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬٢). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (¬٣) وعلي بن أبي طالب (¬٤)، وعبد الله بن عمر (¬٥)، وعبد الله بن عباس (¬٦)، وسعد بن عبادة (¬٧)، والمغيرة بن شعبة (¬٨)، وجابر بن عبد الله (¬٩)، والزبيب (¬١٠) بن ثعلبة (¬١١)، وجماعةٌ من الصحابة ﵃.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (¬١٢): روى