وقال يعقوب بن بختان (¬١): سئل أحمد عن الرجل إذا استحق المال بشهادة شاهد مع يمينه، ثم رجع الشاهد؟ فقال: يرد المال (¬٢). قلت: إيش معنى اليمين؟ فقال: قضاء النبي ﷺ.
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم (¬٣)؟ قال: المال كله؛ لأنه شاهد وحده قضي بشهادته (¬٤)، ثم قال: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه. قلت له - بعد هذا المجلس - إن مالكًا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق (¬٥)؛ لأني إنما حكمت بمقتضى شهادته (¬٦)، ويمين الطالب، فلم أره رجع عن قوله. ا. هـ.
وقال الشافعي (¬٧) كقول مالك، وخرَّجه أبو
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 369 (SanadKitab #18159, hlm. urut 466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.