حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (¬١)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (¬٢).
وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله ﷾ تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (¬٣)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (¬٤)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٥)، قال القاضي (¬٦): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (¬٧).
قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (¬٨) قبل فيهما
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 379 (SanadKitab #18159, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.