والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها (¬١) القرآن، كما سنذكره (¬٢).
وقد قال أصحاب مالك (¬٣): إذا أغار (¬٤) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (¬٥) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (¬٦) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (¬٧) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (¬٨) مع يمينه (¬٩). وقال مطرف (¬١٠) وابن كنانة (¬١١) وابن
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 381 (SanadKitab #18159, hlm. urut 478)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.