Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 381

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
  3. التحليف ثلاثة أقسام
  4. القسم الأول: تحليف المدعي
  5. صور تحليف المدعى
  6. الأولى: القسامة
  7. إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا

والثانية: القسامة مع اللوث في الأموال، وقد دلَّ عليها (¬١) القرآن، كما سنذكره (¬٢).

وقد قال أصحاب مالك (¬٣): إذا أغار (¬٤) قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والنَّاسُ ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكنَّهم (¬٥) علموا أنَّهم أغاروا وانتهبوا؛ فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القولُ قول المنتهب (¬٦) مع يمينه؛ لأنَّ مالكًا قال (¬٧) في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القولُ قول المنتهب (¬٨) مع يمينه (¬٩). وقال مطرف (¬١٠) وابن كنانة (¬١١) وابن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 381 (SanadKitab #18159, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.