وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (¬١)، كما عاقب النبي ﷺ حيي بن أخطب (¬٢)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (¬٣) كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين عليه (¬٤).
والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (¬٥) منهما بما يصلح له مع يمينه.
والخامسة: تحليفه مع شاهديه.
وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (¬٦) في "كتاب