Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 386

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
  3. التحليف ثلاثة أقسام
  4. القسم الأول: تحليف المدعي
  5. صور تحليف المدعى
  6. الخامسة: تحليفه مع شاهديه

وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (¬١)، كما عاقب النبي ﷺ حيي بن أخطب (¬٢)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (¬٣) كما تقدم.

والثانية: إذا ردت اليمين عليه (¬٤).

والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.

والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (¬٥) منهما بما يصلح له مع يمينه.

والخامسة: تحليفه مع شاهديه.

وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (¬٦) في "كتاب

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 386 (SanadKitab #18159, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.