وقال الطحاوي (¬١): وروى ابن أبي ليلى عن الحكم (¬٢) عن حنش (¬٣) "أن عليًّا استحلف عبيد الله بن الحسن (¬٤) مع بينته" (¬٥).
وأنه استحلف رجلًا مع بينته، فأبى أن يحلف، فقال: "لا أقضي لك بما لا تحلف عليه" (¬٦).
وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع، ولا سيما مع احتمال التهمة (¬٧).