الحر (¬١) مع الشهود (¬٢). فقلت: يستقيم هذا؟ قال: قد فعله علي ﵁.
وهذا القول يقوى مع وجود التهمة، وأما بدون التهمة فلا وجه له، وقد قال النبي ﷺ للمدعي: "شاهداك أو يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، فقال: "ليس لك إلا ذلك" (¬٣).
فصل
وأما تحليف المدعى عليه فقد تقدم (¬٤)، وقد قال أبو حنيفة: إن اليمين لا تكون إلا من جانبه، وبنوا على ذلك إنكار الحكم بالشاهد واليمين (¬٥)، وإنكار القول برد اليمين (¬٦)، وأنه يبدأ في (¬٧) القسامة
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 391 (SanadKitab #18159, hlm. urut 488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.