فصل
إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (¬١).
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (¬٢).
ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (¬٣).
ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (¬٤)، وإياس بن معاوية (¬٥)، والشعبي (¬٦)، والثوري (¬٧)، وأصحاب الرَّأي (¬٨)، وكذلك في الجنايات