Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 403

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

فلا (¬١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (¬٢).

فصل

وشهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (¬٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (¬٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬٥).

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (¬٧).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 403 (SanadKitab #18159, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.