Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 412

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.

وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (¬١)، وهو قول ابن أبي (¬٢) ليلى ومالك (¬٣) وأبي عبيد (¬٤)، وأجاز علي بن أبي طالب ﵁ شهادة القابلة (¬٥) وحدها كما تقدم.

قال ابن حزم (¬٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر ﵄ في الاستهلال (¬٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (¬٨)، والنخعي (¬٩) والشعبي (¬١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 412 (SanadKitab #18159, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.