وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (¬١).
قال أبو محمد ابن حزم (¬٢): وروينا عن عمر (¬٣) وعلي (¬٤) والمغيرة بن شعبة (¬٥) وابن عباس (¬٦) ﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (¬٧) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (¬٨) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (¬٩).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 415 (SanadKitab #18159, hlm. urut 512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.