Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 415

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
  3. نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت

وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (¬١).

قال أبو محمد ابن حزم (¬٢): وروينا عن عمر (¬٣) وعلي (¬٤) والمغيرة بن شعبة (¬٥) وابن عباس (¬٦) ﵃ أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (¬٧) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.

وروينا عن عمر ﵁ أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (¬٨) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (¬٩).

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 415 (SanadKitab #18159, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.