Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 426

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
  3. الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه

فصل (¬١)

الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها.

وهذا مذهب مالك (¬٢)، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد (¬٣)، حكاه شيخنا (¬٤) واختاره، وظاهر القرآن والسنَّة يدلُّ على صحة هذا القول، فإنَّ الله سبحانه أقام المرأتين مقام الرجل، والنبي ﷺ قال في الحديث الصحيح: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلى" (¬٥)، فهذا يدلُّ بمنطوقه على أنَّ شهادتها وحدها على النِّصف، وبمفهومه على أنَّ شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل، وليس في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ما يمنع من ذلك، بل القياس الصحيح يقتضيه، فإنَّ المرأتين إذا قامتا مقام الرجل إذا

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 426 (SanadKitab #18159, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.