الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.
وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد (¬١) - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا (¬٢).
وظاهر (¬٣) نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا (¬٤) الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة (¬٥).
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 431 (SanadKitab #18159, hlm. urut 528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.