Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 533

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق العشرون: الحكم بالتواتر
  3. الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة

فصل

الطريق العثسرون: الحكم بالتواتر.

وإن لم يكن المخبرون عدولًا ولا (¬١) مسلمين، وهذا من أظهر البينات (¬٢)، فإذا تواتر الشيء عنده، وتضافرت (¬٣) به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، حكم بموجب ما تواتر عنده (¬٤)، كما إذا تواتر عنده فسق رجل، أو صلاحه ودينه، أو عداوته لغيره، أو فقر رجل وحاجته، أو موته، أو سفره، ونحو ذلك، حكم بموجبه، ولم يحتج إلى شاهدين عدلين، بل بينة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير (¬٥)؛ فإنَّه يفيد العلم، والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنًّا غالبًا.

وقد ذكر أصحابنا - كالقاضي (¬٦)، وأبي الخطاب (¬٧)، وابن عقيل (¬٨) وغيرهم (¬٩) - ما يدلُّ على ذلك، فإنَّهم قالوا في الودِّ على من زعمَ أنَّ التواتر يحصل بأربعة: لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لما احتاج

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 533 (SanadKitab #18159, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.