قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة (¬١) قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه (¬٢).
وهذا هو الصواب (¬٣)؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا (¬٤) يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة (¬٥) على العدالة (¬٦)، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره (¬٧) وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء (¬٨)، وكذلك
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 536 (SanadKitab #18159, hlm. urut 634)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.