Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 549

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
  3. تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية

الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

ومنهم مَن منع (¬١) التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.

واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق (¬٢) أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور (¬٣).

والحديث المتقدم (¬٤) كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه (¬٥) ﷺ إلى عماله (¬٦) وإلى الملوك (¬٧) وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.

قال القاضي (¬٨): وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 549 (SanadKitab #18159, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.