يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم (¬١) إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه (¬٢): "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد (¬٣) واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود (¬٤)، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت (¬٥)، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم (¬٦)، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي (¬٧)، ويُروى عن ابن عمر نحوه (¬٨)، وقال معاوية بن عبد الكريم