وأبو ثور (¬١): إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يعمل القاضي المكتوب إليه بما فيه. وهو إحدى الروايتين عن مالك (¬٢).
وحجتهم أنَّه لا يجوز أن يشهد الشاهد (¬٣) إلَّا بما يعلم.
وأجاب الآخرون بأنَّهما لم يشهدا بما تضمنه، وإنَّما شهدا بأنَّه كتاب القاضي، وذلك معلومٌ لهما (¬٤)، والسنة الصريحة تدل على صحة ذلك (¬٥)، وتغيُّر أحوال (¬٦) النَّاس وفسادها يقتضي العمل بالقول الآخر، وقد يثبت عند القاضي من أمور النَّاس ما لا يحسن أن يطلع عليه كل أحد، مثل الوصايا التي يتخوف (¬٧) النَّاس فيها، ولهذا يجوز عند مالك (¬٨) وأحمد (¬٩) - في إحدى الروايتين - أن يشهدا على الوصية
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 558 (SanadKitab #18159, hlm. urut 656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.