Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 560

  1. فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
  2. الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
  3. الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟

ذاك إذ النَّاس ناس، وأمَّا الآن فكلا ولما (¬١)، وإذا كان الأمر قد تغير في زمن مالك وابن أبي ليلى، حتَّى قال مالك: كان من أمرِ النَّاس القديم إجازة الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب، فما يزيد (¬٢) على ختمه، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (¬٣).

وقال محمد بن عبد الحكم (¬٤): لا يقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاسَ قد أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد كان النَّاسُ فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم كتاب القاضي (¬٥)

فإن قيل: فما تقولون في الدَّابة يوجد على فخذها "صدقة" أو "وقف" أو "حبس" هل للحاكم أن يحكم بذلك؟

قيل: نعم، له أن يحكم به، وصرَّح به أصحاب مالك (¬٦)، فإنَّ هذه أمارة ظاهرة، ولعلها أقوى من شهادة الشاهد (¬٧)، وقد ثبتَ في

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 560 (SanadKitab #18159, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.