Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 634

  1. ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن

فصل

ومن المنكرات (¬١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي ﷺ نهى عن ذلك (¬٢)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي ﷺ الخيار إذا دخل السوق (¬٣)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.

وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (¬٤):

إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (¬٥)، لظاهر الحديث.

والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (¬٦)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (¬٧)، وفي

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 634 (SanadKitab #18159, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.