ومن المنكرات (¬١): تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإنَّ النبي ﷺ نهى عن ذلك (¬٢)، لما فيه من تغرير البائع، فإنَّه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبي ﷺ الخيار إذا دخل السوق (¬٣)، ولا نزاع في ثبوت الخيار له مع الغبن.
وأمَّا ثبوته بلا غبن: ففيه عن أحمد روايتان (¬٤):
إحداهما: يثبت، وهو قول الشافعي (¬٥)، لظاهر الحديث.
والثانية: لا يثبت؛ لعدم الغبن، وكذلك يثبت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن (¬٦)، وفي الحديث: "غُبْنُ المُسْتَرْسِلِ ربَا" (¬٧)، وفي
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 634 (SanadKitab #18159, hlm. urut 732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.