غيره، دون ما لا يكال (¬١) ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.
قال أبو الوليد (¬٢): هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين (¬٣)، فإذا اختلفا (¬٤)، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون (¬٥).
فصل
وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.
فهذا منع منه الجمهور (¬٦)، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه (¬٧)،