Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 676

  1. الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة

قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية (¬١).

والمنافع التي يجب بذلها نوعان (¬٢): منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس.

وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه (¬٣).

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال (¬٤)، وهي أربعة

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 676 (SanadKitab #18159, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.