وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (¬١).
ومثل: أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (¬٢).
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو (¬٣) بأن يحرق الثوبين المعصفرين (¬٤).
ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها (¬٥)، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار (¬٦).