وقد أفتى ابن القطان (¬٢) في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ (¬٣)، وأفتى ابن عتاب (¬٤) فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته (¬٥)، ثم أنكر ابن القطان ذلك (¬٦) وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق (¬٧).
وأنكر القاضي أبو الأصبغ (¬٨) على ابن القطان، وقال: هذا
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 697 (SanadKitab #18159, hlm. urut 795)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.