والقنينة (¬١)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (¬٢).
وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (¬٣)، ويكسر الصليب (¬٤).
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (¬٥)، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، وأهل الظاهر (¬٧)، وطائفة من أهل الحديث (¬٨)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.
قال أبو حصين (¬٩): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (¬١٠).