Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 754

  1. مواضع القرعة
  2. الكلام على إسناده

وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد، فلا يجوز العدول عنه.

فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معًا.

فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق؟

قيل: ليس كذلك، وإنَّما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الَّذي (¬١) ملَّكه إيَّاه الشارع ﷺ فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم، فإنَّه هو الَّذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لغوٌ وباطلٌ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنَّما أعتق الثلث حكمًا، أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياسٍ أصح من هذا وأبين؟

فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين (¬٢)، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقي الحسن لعمران بن حصين (¬٣)، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الحسن

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 754 (SanadKitab #18159, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.