Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 767

  1. إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
  2. احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين

واقع من حين طلق.

قيل: لا يصح جعله إنشاءً للطلاق؛ لأنَّ الطلاق إمَّا أن يكون قد وقع بإحداهنَّ أو لا، فإن لم يقع لم يلزمه أن ينشئه، وإن كان قد وقع (¬١) استحال إنشاؤه أيضًا؛ لأنَّهُ تحصيل للحاصل.

فإن قيل: فهذا يلزمكم أيضًا؛ لأنَّكم تقولون: إنَّ الطلاق يقع من حين الإقراع.

قيل: بل الطلاق عندنا في الموضعين واقع من حين الإيقاع.

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجلٍ له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ وتزوج أخرى، ومات، ولم يدر أي الأربع طلَّق: فلهذه الأخيرة ربع الثمن، ثمَّ يقرع بين الأربع، فأيتهن قَرَعت أخرجت، وورث البواقي (¬٢).

قال القاضي (¬٣): فقد حكم بصحة نكاح الخامسة قبل تعيين المطلقة. قال: وهذا يدلُّ على وقوع الطلاق من حين الإيقاع، ولو كان من حين (¬٤) التعيين لم يصح نكاح الخامسة.

فإن قيل: فهذا بعينه يرد عليكم في التعيين بالقرعة، والجوابُ

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 767 (SanadKitab #18159, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.