أراد أن يسافر بإحدى نسائه (¬١)، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه (¬٢)، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم (¬٣)، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة (¬٤) وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم (¬٥)، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين (¬٦).
فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا (¬٧) كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 774 (SanadKitab #18159, hlm. urut 872)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.