وفي حال يكون قد أخطأ، وذاك لا شكَّ أنَّه قد ورث من ليس لها ميراث (¬١).
قال الخلال: أخبرنا يحيى بن جعفر (¬٢)، قال: قال عبد الوهاب (¬٣): سألت سعيدًا (¬٤) عن رجل زوج إحدى بناته - وسمَّاها - ومات الأب والزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنَّهما قالا: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة فلها الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة (¬٥).
أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم حدثنا عارم (¬٦) حدثنا حماد بن
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 782 (SanadKitab #18159, hlm. urut 880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.