- ﵀ فقال: يقرع بينهنَّ، وأيتهنَّ أصابت القرعة ورثت واعتدت (¬١).
قال حماد بن سلمة: فسألت حماد بن أبي سليمان عن ذلك، فقال: يرثن ويعتددن جميعًا (¬٢).
قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهنَّ على قول سعيد بن المسيب (¬٣).
وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سُئِلَ قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهنَّ خطب؟ فقال سعيد: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة، فلها الصداق والميراث، وعليها العدة (¬٤).
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا.
وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القاضي (¬٥).