وقد صرح أصحابكم بذلك (¬١).
على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (¬٢) الموطوءة.
فصل
ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (¬٣) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.
وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (¬٤).
وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (¬٥).
ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (¬٦) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة