Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 789

  1. احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
  2. لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة

وقد صرح أصحابكم بذلك (¬١).

على أنَّ النكاح - وإن نافاه التحريم - فالملك لا ينافيه التحريم، فهما متساويان في أن الوطء لا يجوز إِلَّا في ملك، وهو متحقق لملك (¬٢) الموطوءة.

فصل

ومن مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه، ومات قبل البيان، فإنَّ الورثة يقرعون بينهنَّ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث، نصَّ عليه (¬٣) في رواية حنبل، وأبي طالب، وابن منصور، ومهنا.

وقال أبو حنيفة: يقسم الميراث بين الجميع (¬٤).

وقال الشافعي: يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه (¬٥).

ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة، فإنَّ لازم القول الأوَّل (¬٦) توريث من يعلم أنَّها أجنبية، فإنَّها مطلقة في حال الصحة

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 789 (SanadKitab #18159, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.