قلت: وهذا صريح في أنَّ التقديم بالقرعة مقدَّمٌ على التقديم (¬١) بتعيين الجيران (¬٢).
فإن قيل: فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك؟
قيل: لا، بل يقدم فيها من يختاره الجيران (¬٣)، فإنَّ القرعة قد تصيب من يكرهونه، ويكره أن يَؤُمَّ قومًا أكثرهم له كارهون (¬٤).
قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله ﵀، فقال: إن أصحاب رسول الله ﷺ تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد ﵁ (¬٥)، فأنا أذهب إلى القرعة، اقترعا (¬٦).
قلت: وفي المسألة قول آخر، وهو أن تقسم نُوَب الأذان بينهم.
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 813 (SanadKitab #18159, hlm. urut 911)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.