Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 2, halaman 815

  1. قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها

فصل

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده؟ فقال: جائز. فقلت: له عشرة أعبد (¬١)؟ فقال: أعطيها من أحسنهم (¬٢). فقال أبو عبد الله: ليس له ذلك، ولكن يعطيها من أوسطهم، فقلت له: ترى أن يقرع بينهم؟ فقال: نعم؛ فقلت: تستقيم القرعة في هذا؟ فقال: نعم يقرع بين العبيد (¬٣).

قلت: ها هنا ثلاث مسائل:

إحداها: أن يوصي له بعبد من عبيده.

الثانية: أن يعتق عبدًا من عبيده.

الثالثة: أن يصدقها عبدًا من عبيده.

ففي الوصية: يعطيه الورثة ما شاءوا؛ لأنَّه فوض الأمر إليهم، وجعل الاختيار لهم في التعيين.

وفي مسألة العتق: يخرج أحدهم بالقرعة.

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 815 (SanadKitab #18159, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.